الشيخ المنتظري
107
الأحكام الشرعية
يصلي عليه جماعة إذا كانت صفوف المصلين متصلة . مسألة 607 : يجب أن يقف المصلي مقابل الميت ، ولكن إذا أقيمت الصلاة على الميت جماعة وتجاوزت الصفوف جانبيه ، فلا إشكال في صلاة المأمومين الذيي ليسوا في مقابله . مسألة 608 : يجب أن لا يكون بين المصلين والميت حائل من ستار أو جدار أو مثالهما ، ولكن لا إشكال في أن يكون الميت في تابوت وأمثاله . مسألة 609 : يجب ستر عورة الميت حال الصلاة عليه ، وإذا لم يمكن تكفينه ، يجب ستر عورته حتى بالخشب والحجر وأمثالهما . مسألة 610 : تجب الصلاة على الميت قياما وبنية القربة ، وأن يعين الميت حين النية ، كأن يقول مثلا : أصلي على هذا الميت قربة إلى الله . مسألة 611 : إذا لم يوجد أحد يستطيع أن يصلي على الميت من قيام جاز أن يصلى عليه من جلوس . مسألة 612 : إذا أوصى الميت أن يصلي عليه شخص معين ، فالأحوط وجوبا أن يستجيز ذلك الشخص من ولي الميت ، ويجب على الولي إجازته أيضا . مسألة 613 : يجوز تكرار الصلاة على الميت ، خصوصا إذا كان من أهل العلم والتقوى . مسألة 614 : إذا دفن الميت بدون أن يصلى عليه عمدا أو نسيانا أو لعذر ، أو علم بعد دفنه أن الصلاة التي صليت عليه كانت باطلة ، تجب الصلاة على قبره ما دام جسده لم يتلاش ، بالشروط التي ذكرت لصلاة الميت . كيفية الصلاة على الميت مسألة 615 : لصلاة الميت خمس تكبيرات . وإذا أتى بها المصلي بالترتيب التالي كفاه ذلك : ينوي فيكبر التكبيرة الأولى ويقول :